-->

آخر الأخبار

شروط الاستفادة من السكن العمومي الايجاري LPL

author image
السكن العمومي الايجاري LPL
السكن العمومي الايجاري

السكن العمومي الايجاري LPL :

السكن العمومي الايجاري يتم انجازه على أساس ميزانية خاصة وذلك من قبل مقاولين يتم تكليفهم بذلك من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.


وهو موجه فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذين يتم تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية الأكثر حرمانا او الذين يقطنون في ظروف هشة او غير صحية.


من يحق له تقديم طلب الحصول على السكن العمومي الايجاري؟

 لا يمكن التقدم للحصول على السكن العمومي الايجاري الشخص الذي:


  • يحوز على ملكية عقار موجه للسكن.
  • يحوز على ملكية ارض موجهة للبناء.
  • من استفاد من سكن عمومي إيجاري، او سكن اجتماعي تساهمي، او سكن ريفي او سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار.
  • أو كل مستفيد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء او بناء سكن أو توسيع سكن ريفي وتخص هذه الشروط أيضا زوج أو زوجة صاحب الطلب.

من يحق له الاستفادة من سكن عمومي إيجاري؟


  • لا يمكن الاستفادة من السكن العمومي الايجاري إلا من يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدي خمس سنوات وان لا يتعدي الدخل الشهري للعائلة 24 ألف دينار.
  • كما يجب ان يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.


كيف يتم طلب الحصول من السكن العمومي الايجاري؟

طلب الحصول على السكن العمومي الايجاري يكون في استمارة خاصة وتكون مرفوقة بملف يحتوي على الوثائق التالي:


  • شهادة ميلاد أصلية رقم 12
  • شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين
  • شهادة إقامة أو أية وثيقة أخرى تثبت الإقامة. كشف الراتب أو أية شهادة تثبت المدخول او عدم امتلاك أي مدخول.
  • شهادة سلبية لصاحب الطلب وزوجته او زوجها مستخرج من مصالح أملاك الدولة.
  • تشريح شرفي يتعهد فيه صاحب الطلب ابنه مطلع على كل شروط الاستفادة من السكن، وانه لم يسبق له ان قدم طلبا من قبل للحصول على سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
  • طلب الحصول على السكن يتم إيداعه على مستوى لجنة الدائرة المختصة، وتسلم لصاحب الطلب وصل إيداع يتضمن رقم وتاريخ التسجيل.
  • الطلب مسجل وفق رقم تسلسلي في دفتر تسجيل خاص، ومصدق عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.


التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري :


الأملاك المعنية بالتنازل:

كل السكنات العمومية الإيجارية والمحلات التجارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004.


السكنات الغير المعنية من التنازل:

  • الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية (ولاية، البلدية).
  • السكنات المنجزة من أجل تسيير مصالح الهيئات العمومية التابعة للدولة (المادة 112 من قانون المالية سنة 1992).
  • الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي.

المستفيدين من هذه العملية:
كل الأشخاص الطبيعية ذوي الجنسية الجزائرية أو الأشخاص المعنوية الخاضعين للقانون الجزائري (الشاغلين الشرعيين) الذين لم يستفيدون من:

  • شراء ملك عقاري من الدولة.
  • إعانة مالية من الدولة مؤكدة من طرف الصندوق الوطني للسكن (CNL).


ثمن التنازل:

  • تقيم ثمن التنازل من طرف مفتشيه أملاك الدولة المخصصة إقليميا وفق القاعدة التالية:
  • ثمن التنازل = (مساحة المسكن x 12000 دج / متر مربع x معامل المنطقة x معامل المنطقة الفرعية x نسبة القدم).
  • خصم مبلغ بدل المدفوع من طرف طالب الاقتناء منذ تاريخ شغل السكن موضوع التنازل.

كيفيات الدفع:

يدفع ثمن التنازل إما فورا أو بالتقسيط في أجل أقصاه 20 سنة حسب صيغة الدفع.


الامتيازات:

  • تطبيق نسبة تخفيض تقدر بـ 10% من ثمن التنازل في حالة الدفع الفوري.
  • احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن، كما هو مبين في شهادة استيفاء الإيجار المسلمة من طرف الهيئة المسيرة.
  • تعويض مبلغ الضمان في حالة الدفع بصيغة الدفع الفوري.
  • دفع أولى بنسبة 5% من ثمن التنازل، يتضمن مبلغ الضمان المدفوع.
  • تخفيض في مبلغ التنازل قدره:
  • 7% عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث (03) سنوات أو تساويها.
  • 5% عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث (03) سنوات أو تقل عن خمس (05) سنوات أو تساويها.
  • يخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد بـ 1% في السنة.
  • المترشح المجاهد أو ذوي الحقوق في الحالتين يستفيد من تخفيض قدره 40 % من ثمن التنازل إذا لم:
    • يستفيد من سكن عمومي إيجاري، أو قطعة أرض مخصصة للبناء من الدولة أو الجماعات المحلية.
    • يستفيد من إعانة مالية من الدولة خاصة بالسكن.

  • (مرسوم تنفيذي رقم 07-10 المؤرخ في 11 جانفي 2007).
  • يتم الدفع على مستوى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.


يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلب الشراء في أجل شهر واحد ابتدءا من تاريخ استلام التبليغ.


الطعن :

  • توجه الطعون المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر واحد ابتدءا من تاريخ استلام التبليغ.
  • النصوص التنظيمية
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 07 أوت 2003 المعدل، جاء تظبيقا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 209 من قانون المالية لسنة 2002.
  • تجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا المرسوم انتهت أجال سريان مفعوله في 31 ديسمبر 2010.
  • لكن تبعا لقرار الحكومة، تم تمديد أجال إيداع الطلبات الاقتناء إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بموجب المرسوم 13-153 المؤرخ في 15 أفريل 2013.
  • من جهة أخرى، يجدر بتذكر أن بموجب المقرر المؤرخ في 14 ماي 2013، تم إجراء تخفيض سعر التنازل المرجعي للمتر المربع الذي انخفض من 14000 دج إلى 12000 دج قصد تحفيز المستأجرين المعنيين من أجل اقتناء سكناتهم.